السيد محمد حسن الترحيني العاملي
420
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عن أبي جعفر ( 1 ) وأبي عبد اللّه ( 2 ) ( عما ) ( أن عليا عليه السّلام ضرب يده ) أي يد رجل استمنى بيده ، وفي الأخرى عبث بذكره إلى أن أنزل ( حتى أحمرت ) يده من الضرب ( وزوجه من بيت المال ) وهو مع ما في سنده حكم في واقعه مخصوصة بما رآه ، لا أن ذلك ( 3 ) تعزيره مطلقا . ( ويثبت ) ذلك ( بشهادة عدلين ( 4 ) والإقرار مرة ) واحدة ( 5 ) ، لعموم الخبر إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد وهو هنا منفي . وقال ابن إدريس يثبت بالإقرار مرتين وظاهره أنه لا يثبت بدونه فإن أراد ذلك فهو ضعيف ، لما ذكرناه . [ ومنها - الارتداد ] ( ومنها - الارتداد ، ) [ في معنى الارتداد ] ( وهو الكفر بعد الإسلام أعاذنا اللّه مما يوبق الأديان ) ( 6 ) والكفر يكون بنية ، وبقول كفر ، وفعل مكفّر فالأول العزم على الكفر ( 7 ) ولو في وقت مترقب . وفي حكمه ( 8 ) التردد فيه ( 9 ) . والثاني ( 10 ) كنفي الصانع لفظا ، أو الرسل ، وتكذيب رسول ( 11 ) ، وتحليل محرم بالإجماع ( 12 ) كالزنا ، وعكسه ( 13 )